النظام الجبائي لعمولات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2018/11/02 3209
من وزير الماليــة إلــى
الموضوع : النظام الجبائي لعمولات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 جويلية 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تخضع للخصم من المورد العمولات التي تدفعها شركتكم لمستشار مقيم ببوركينافاسو مقابل قيامه بالبحث عن حرفاء وتحقيق مبيعات لمنتجاتكم بالسوق البوركينية، وكذلك العمولات المدفوعة لمستشار تونسي مقيم ومستقر بالبرازيل مقابل قيامه بالبحث عن حرفاء وتحقيق مبيعات لمنتجاتكم بالسوق البرازيلية إلى جانب قيامه بدراسات للأسواق وزيارة ميدانية للحرفاء. وبينتم أنّ العمولات المذكورة تحتسب على أساس نسبة من المبيعات المحققة فعليا والتي تم خلاص مبلغها من قبل الحرفاء. كما طلبتم معرفة الوثائق التي يتعين على الشركة إرفاقها بمطلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو بمطلب الحصول على شهادة إعفاء عند تحويل المداخيل المذكورة إلى الخارج.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. فيما يتعلق بالعمولات المدفوعة للمستشار المقيم ببوركينافاسو
لا تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم لفائدة المستشار المقيم ببوركينافاسو وغير المستقر بتونس مقابل البحث عن حرفاء وتحقيق مبيعات لمنتجات الشركة بالسوق البوركينية حتى ولو تعلق الأمر بإنجاز دراسات، للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك باعتبار أن تعريف لفظة "أتاوات" الوارد بالفصل 12 من إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبوركينافاسو بتاريخ 15 أفريل 2003 لا يشملها.
ويستوجب الإعفاء إدلاء المستشار المنتفع بالمبالغ المذكورة بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة ببوركينافاسو. كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة استظهار شركتكم بشهادة في إعفاء المداخيل المعنية مسلمة من قبل مصالح الأداءات التي ترجعون لها بالنظر.
Page 1
مع العلم أنه في صورة عدم الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية، يستوجب الخصم من المورد على المكافآت المذكورة بنسبة 15% أو حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% في صورة عدم القيام بالخصم من المورد أو القيام به بصفة منقوصة.
2. فيما يتعلق بالعمولات المدفوعة للمستشار المقيم بالبرازيل
باعتبار عدم وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مبرمة بين تونس والبرازيل، تخضع العمولات التي تدفعها شركتكم للمستشار المقيم بالبرازيل وغير المستقر بتونس مقابل البحث عن حرفاء وكذلك المكافآت المدفوعة مقابل إنجاز دراسات للأسواق وزيارة ميدانية للحرفاء، للخصم من المورد التحرري بنسبة 15% وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ويستوجب الخصم من المورد حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17,64 % في صورة عدم القيام به أو القيام به بصفة منقوصة.
ولا يستوجب تحويل هذه المبالغ الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة الإدلاء بما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ المحوّلة على أساس النسب المذكورة أعلاه.
هذا، وفيما يتعلق بالإجراءات العملية للحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء المداخيل أو الأرباح، يتعين على شركتكم الاتصال بمصالح الأداءات التي ترجعون لها بالنظر.
ولمزيد من التوضيحات حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2013 المتوفرة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية: www.impots.finances.gov.tn
وتقبّلوا، سيـــدي، فائق عبـــارات الاحتـــرام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.