من وزيرالمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لعمولات
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 جويلية 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تخضع للخصم من المورد العمولات التي تدفعها شركتكم لمستشار مقيم ببوركينافاسو مقابل قيامه بالبحث عن حرفاء وتحقيق مبيعات لمنتجاتكم بالسوق البوركينية، وكذلك العمولات المدفوعة لمستشار تونسي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.