النظام الجبائي لعمولات مدفوعة لشركة مقيمة بفرنسا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ديسمبر 17 3009
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لعمولات مدفوعة لشركة مقيمة بفرنسا المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 11 نوفمبر 2015 - مكتوبي عدد 2766 بتاريخ 16 نوفمبر 2015 - مكتوبكم بتاريخ 08 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه المتضمّنين طلبكم معرفة النظام الجبائي لعمولات تدفعونها لشركة « […] » المقيمة بفرنسا مقابل قيام هذه الأخيرة بالبحث عن حرفاء لمنتجاتكم في السوق الفرنسية، يشرفني إعلامكم أن العمولات التي تدفعونها إلى الشركة المذكورة المقيمة بفرنسا وغير المستقرة بتونس لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك باعتبار أن هذه العمولات لا يشملها تعريف لفظة "أتاوات" الواردة بالفصل 19 من إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973.
هذا، ويستوجب الإعفاء إدلاء الشركة المنتفعة بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بفرنسا. وفي خلاف ذلك يستوجب الخصم من المورد على العمولات المذكورة بنسبة 15% أو بنسبة 17.64% في صورة تحمّل شركتكم لعبء الخصم من المورد المذكور.
وفي صورة إدلاء الشركة الفرنسية بشهادة إقامة جبائية يستوجب تحويل المبالغ لفائدتها استظهار شركتكم بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
وتقبّلوا، سيـــدي، فائـق عبـارات الاحتـرام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn - Site web الفاكس : 71.790 550 - Fax الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.