مذكرة خاصة عدد 40 بتاريخ 07 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن الشركة "ن" والشركة "ن للتوزيع" تقتطعان نسبة 10% من الأرباح الصافية بعد دفع الضريبة على الشركات بنسبة 30% لغاية تكوين صندوق إجتماعي موحد ينتفع به أعوان الشركتين كل حسب أجره. وطلبتم التأكيد على أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.