L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2367/2013 · 18/12/2013

طلب توضيحات حول الخصم من المورد

من وزير المالية إلى الموضوع:  طلب توضيحات حول الخصم من المورد المرجع: مكتوبك بتاريخ 28 نوفمبر 2013 لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار ممارسة نشاطها المتمثل في النقل البحري، تقوم شركتك بتحويل مبالغ لفائدة مجهزي السفن بالخارج وإعادة فوترة المصاريف المتعلقة بعمليات النقل البحري "Fret " لحرفائها بتون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.