L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1926/2013 · 18/09/2013

طلب إيضاحات جبائية : الخصم من المورد بعنوان المبالغ المحولة لفائدة المجهزين المقيمين ببلدان لم تبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي

من وزير المالية  إلى  الموضوع: طلب إيضاحات جبائية المرجع: مكتوبك بتاريخ 13 سبتمبر 2013  لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار ممارسة نشاطها المتمثل في النقل البحري، تقوم شركتك بنقل بضائع من أوروبا أو آسيا إلى الحدود التونسية وتقوم في هذا الإطار بتحويل مبالغ لفائدة مجهزي السفن بالخارج "Fret "، و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.