L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2406/2013 · 20/12/2013

حول الخصم من المورد بنسبة 1.5%

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الخصم من المورد بنسبة 1.5% المرجع: مكتوبكم بتاريخ 5 ديسمبر 2013 لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ***** تقوم بالخصم من المورد بنسبة  1.5% على المبالغ المدفوعة لمزوّديها بالسلع أو التجهيزات أو الخدمات الذين تتعامل معهم بصفة متكرّرة، التي تفوق 1000 دينار حتى ولو تعلقت بفواتير تقل عن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.