من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بنسبة 1.5%
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 5 ديسمبر 2013
لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ***** تقوم بالخصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ المدفوعة لمزوّديها بالسلع أو التجهيزات أو الخدمات الذين تتعامل معهم بصفة متكرّرة، التي تفوق 1000 دينار حتى ولو تعلقت بفواتير تقل عن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.