حول الخصم من المورد بنسبة 1.5%
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 2406 20 ديسمبر 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الخصم من المورد بنسبة 1.5% المرجع: مكتوبكم بتاريخ 5 ديسمبر 2013
لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة […] تقوم بالخصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ المدفوعة لمزوّديها بالسلع أو التجهيزات أو الخدمات الذين تتعامل معهم بصفة متكرّرة، التي تفوق 1000 دينار حتى ولو تعلّقت بفواتير تقلّ عن هذا المبلغ، غير أنّ بعض مزوّديكم رفضوا الخضوع للخصم من المورد على النحو المذكور. وطلبتم على هذا الأساس توضيحات في الغرض.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الخصم من المورد بنسبة 1.5% يستوجب على اقتناءات القطاع العام من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات التي تساوي أو تفوق قيمتها 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة بصرف النظر إن تمّت العمليات المذكورة بصفة متكرّرة أو في إطار صفقة من دونه حيث يستوجب الخصم المذكور على:
- كل مبلغ مدفوع في إطار فاتورة تتضمن مبلغا يساوي أو يفوق 1000د حتى ولو كان المبلغ المدفوع يقل عن 1000 د، - كل مبلغ مدفوع يساوي أو يفوق 1000د، حتى ولو كان المبلغ المضمن بالفاتورة يقل عن 1000 د أي الحالة التي يتم فيها دفع مبالغ تفوق 1000د تتعلّق بأكثر من فاتورة يقل مبلغ كل منها عن هذا المبلغ.
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، تخضع المبالغ التي تدفعها شركة […] لمزوّديها بالسلع أو التجهيزات أو الخدمات في كلّ الحالات للخصم من المورد بنسبة 1.5 % في صورة استجابتها للشروط المبيّنة أعلاه .
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب الإعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1,5%
- طلب إسترجاع مبالغ الخصم من المورد المدفوعة بنسبة 25% بعنوان الأداء على القيمة المضافة و بنسبة 1,5% بعنوان الضريبة على الشركات بالنسبة للمبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 د
- حول الخصم من المورد بنسبة 1.5 % بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والخصم من المورد بنسبة 50% بعنوان الأداء على القيمة المضافة
- حول الخصم من المورد بنسبة 2.5%
- حول نسبة الخصم من المورد المحدد بـ 0.5 % المستوجب على اقتناءات الخدمات والسلع التي تفوق قيمتها 1000 د