L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1271/2013 · 04/06/2013

حول احتساب القيمة الزائدة العقارية

من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى   الموضوع : حول احتساب القيمة الزائدة العقارية المراجع : مكتوبكم عدد 3805 بتاريخ 16 ماي 2013  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن اعتبار فوائض القروض البنكية من ضمن المصاريف المبررة لتحديد سعر تكلفة اقتناء العقارات أو بناء الأراضي لغاية احتساب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.