L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2443/2017 · 21/07/2017

حول طرح المصاريف المبررة لضبط القيمة الزائدة العقارية

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول طرح المصاريف المبررة لضبط القيمة الزائدة العقارية  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 جوان 2017 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن الفوائض المتعلقة بقرض بنكي تحصلتم عليه لاقتناء عقار تعتبر ضمن المصاريف الميررة القابلة للطرح لاحتساب القيمة الزائدة العقار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.