من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طرح المصاريف المبررة لضبط القيمة الزائدة العقارية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 جوان 2017
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن الفوائض المتعلقة بقرض بنكي تحصلتم عليه لاقتناء عقار تعتبر ضمن المصاريف الميررة القابلة للطرح لاحتساب القيمة الزائدة العقار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.