L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 222/2021 · 18/03/2021

حول طرح مصاريف غير مبررة بفواتير

 من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار الى  الموضوع: حول طرح مصاريف غير مبررة بفواتير المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 فيفري 2021 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم " ------------------ " يتمثل في صنع الركائز الخشبية، وأن معظم شراءاتها تتمثل في فضلات الركائز الخشبية وفضلات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.