من وزير المالية
الى
الموضوع: حول طرح مصاريف غير مبررة بفواتير
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 فيفري 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه أن شركة ***** تتزود من النفايات البلاستيكية عن طريق أشخاص عاديين غير خاضعين لواجب الفوترة يقومون بجمعها من المصبات وغيرها، حيث أن هذه الشراءات لا تعتمد على فواتير أو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.