L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 307/2013 · 22/02/2013

Approvisionnement auprès de personnes physiques exerçant l'activité de collecte des déchets en plastique

من وزير المالية الى الموضوع: حول طرح مصاريف غير مبررة بفواتير  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 فيفري 2013  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه أن شركة ***** تتزود من النفايات البلاستيكية عن طريق أشخاص عاديين غير خاضعين لواجب الفوترة يقومون بجمعها من المصبات وغيرها، حيث أن هذه الشراءات لا تعتمد على فواتير أو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.