حول طرح أعباء غير مبررة بفواتير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F 17-08-2026 N° 820 من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول طرح أعباء غير مبررة بفواتير المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 ماي 2026
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم "[…]" تنشط في مجال جمع ورفع النفايات البلاستيكية وإعادة تثمينها، وأنها تقوم في هذا الإطار بإقتناء المواد البلاستيكية لدى أشخاص طبيعيين عرضيين (ما يزيد عن 50 شخصا) يتولون جمعها وذلك بقيمة جملية يومية تتجاوز 30.000 دينار حيث تتراوح قيمة الاقتناءات اليومية لدى كل شخص بين 300 دينار و800 دينار، مبيّنين أنهم أشخاص غير خاضعين للضريبة ولا تطبق عليهم أحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. فطلبتم بالتالي معرفة:
- هل تعتبر هذه المبالغ أعباء استغلال قابلة للطرح، وهل يمكن اعتماد الوصولات كوثائق ومؤيدات لطرح الأعباء المذكورة في غياب فواتير، - نسبة الخصم من المورد التي يتعين تطبيقها على المبالغ المدفوعة مقابل هذه الاقتناءات، - مدى ملاءمة عمليات الدفع نقدا التي تقوم بها شركتكم مع التشريع الجبائي الجاري به العمل وهل يوجد سقف لدفع المبالغ نقدا خاصة بالنسبة إلى المعاملات مع الأشخاص غير الخاضعين للضريبة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق بإثبات الشراءات
طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تضبط النتيجة الصافية بعد طرح كل الأعباء التي استلزمها الاستغلال، ويستوجب طرح الأعباء خاصة تسجيلها بالمحاسبة وتبريرها بفواتير تستجيب لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا، وطبقا لأحكام الفصل 59 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطالب كل شخص خاضع لواجب التصريح في الوجود لممارسة
Page 2
نشاطه باحترام أحكام الفصل 18 المذكور أعلاه والمتعلّقة بواجب الفوترة باستثناء الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون أرباحا صناعية وتجارية الخاضعين للنظام التقديري وذلك بالنسبة إلى العمليات التي تقل قيمتها عن 500 دينار لكل عملية.
وعليه، يبقى الأشخاص الطبيعيون الذين تتزوّد لديهم شركة "[…]" بالمواد البلاستيكية الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي وكذلك الخاضعين منهم للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في صورة تجاوز قيمة الاقتناءات 500 دينار لكل عملية، ملزمين بتحرير فواتير طبقا لأحكام الفصل 18 المذكور أعلاه.
غير أنه وبالنسبة إلى اقتناءات الشركة موضوع مكتوبكم من مواد بلاستيكية لدى أشخاص غير ملزمين بتحرير فواتير طبقا لأحكام الفصل 18 المذكور أعلاه، فإنه يمكنها لضبط نتيجتها الجبائية طرح قيمة الاقتناءات المذكورة على أساس وصولات يتمّ تحريرها وإمضاؤها من قبل الأشخاص المذكورين تكون جديرة بالثقة وتتضمّن وجوبا البيانات التالية:
• تاريخ العملية، • تعريف المزود وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، • ذكر طبيعة البضائع وكمياتها مع الثمن.
2- فيما يتعلق بالخصم من المورد
تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم بعنوان اقتناءاتها من مواد بلاستيكية لدى الأشخاص الطبيعيين موضوع مكتوبكم للخصم من المورد بنسبة 1.5% إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة وذلك بصرف النظر إن كان المنتفع بها خاضعا لواجب الفوترة من دونه.
3- فيما يتعلق بخلاص المبالغ نقدا
تمّ بمقتضى الفصل 60 من قانون المالية لسنة 2023 التخلي عن الإجراء المتعلق بعدم قبول طرح أعباء الاستغلال واستهلاكات الأصول التي تساوي أو تفوق قيمتها 5.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ خلاص مقابلها نقدا وذلك لغاية ضبط قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات. وتمّ تعويضه بتوظيف خطية جبائية إدارية بنسبة 20% من المبالغ التي تفوق 5000 دينار والمدفوعة نقدا مقابل اقتناء البضائع والأملاك والخدمات مع حد أدنى بـ 2000 دينار.
مع العلم أنه يتعيّن على المؤسسات التصريح بالمبالغ التي تستخلصها نقدا مقابل تزويد الحرفاء بالبضائع أو الخدمات أو الأملاك والتي تساوي أو تفوق 5.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة ضمن تصريح المؤجر المنصوص عليه بالفقرة III من الفصل 55
Page 3
من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مع بيان الهوية الكاملة للحرفاء. وفي صورة عدم التصريح بالهوية الكاملة للحرفاء وبالمبالغ المستخلصة ضمن تصريح المؤجر، توظف خطية جبائية إدارية بنسبة 8% من قيمة المبالغ المذكورة.
وتقبلوا سيّدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.