L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2216/2013 · 15/11/2013

حول اعادة تصنيف مداخيل

من وزير المالية إلى   الموضوع : حول إعادة تصنيف مداخيل المرجع : مكتوبيكم بتاريخ 7 و 8 أكتوبر 2013 لقد طلبتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن إعادة تصنيف حصص الأسهم الراجعة لكم بصفتكم شريكا بشركة مصدّرة كليا يتمثل نشاطها في مراجعة الحسابات والخبرة في المحاسبة واعتبارها ،أتعابا، مبينين أنّكم أنجزتم خدمات لفائدة الشر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.