L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 446/2014 · 15/04/2014

طلب إعادة تصنيف ضمن النظام التقديري

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع: طلب إعادة تصنيف ضمن النظام التقديري المرجع: مكتوبك بتاريخ 05 مارس 2014 تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أنَك تتعاطين مهنة المحاماة وكنت خاضعة للنّظام التقديري في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2011 ثم أصبحت تنضوين تحت النظام الحقيقي عند القيام بتصريح سنة 2012 طالبة إعادة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.