من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: طلب إعادة تصنيف ضمن النظام التقديري
المرجع: مكتوبك بتاريخ 05 مارس 2014
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أنَك تتعاطين مهنة المحاماة وكنت خاضعة للنّظام التقديري في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2011 ثم أصبحت تنضوين تحت النظام الحقيقي عند القيام بتصريح سنة 2012 طالبة إعادة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.