L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 196/2023 · 24/05/2023

حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري : إعادة تصنيف النشاط المتمثل في " سيارة أجرة تاكسي"

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 16 ماي 2023.  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعادة تصنيف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.