الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق
والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: طلب الانضواء تحت النظام التقديري
المرجع : مكتوبكم بالوارد علينا بتاريخ 11 افريل 2023
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه ما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.