الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 26 أفريل 2023
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعادة تصن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.