L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 274/2024 · 13/12/2024

حول إعادة التصنيف من النظام الحقيقي إلى النظام التقديري

من المديرة العامة للأداءات  إلى   الموضوع: حول إعادة التصنيف من النظام الحقيقي إلى النظام التقديري  وبعد،  يشرفني إعلامكم أنه تبعا لورود عدة تساؤلات من قبل المطالبين بالآداء فقد نشأت إشكاليات متعلقة بإعادة التصنيف من النظام الحقيقي إلى النظام التقديري وعليه نطلب منكم مدنا برأيكم حول الاستفسار التالي : 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.