من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول إعادة التصنيف ضمن النظام التقديري
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 مارس 2024
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاطكم يتمثل في نقل البضائع وأنكم تمتلكون جرارا فلاحيا وصهريجا لجر الماء علاوة على نصف مجرورة فلاحية تستعمل لنقل البضائع بواسطة الجرار وهي مكملة له وأن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.