L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1034/2024 · 12/09/2024

حول إعادة التصنيف ضمن النظام التقديري

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول إعادة التصنيف ضمن النظام التقديري المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 مارس 2024  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاطكم يتمثل في نقل البضائع وأنكم تمتلكون جرارا فلاحيا وصهريجا لجر الماء علاوة على نصف مجرورة فلاحية تستعمل لنقل البضائع بواسطة الجرار وهي مكملة له وأن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.