طلب توضيحات حول تصنيف عمليات تصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
06 اوت 2025
957
مــن وزيرة المالية إلى […]
الموضــوع: طلب توضيحات حول تصنيف عمليات تصدير المــرجــع: إحالة الإدارة العامة للأداءات بتاريخ 14 نوفمبر 2024
تضمّنت إحالة الإدارة العامة للأداءات المشار إليها بالمرجع أعلاه طلبكم المتعلّق بإبداء الرأي بخصوص المداخيل المتأتية بالعملة الصعبة لفائدة شركتي "[…]" و"[…]" بعنوان الخدمات المنجزة من قبلهما، وإمكانية تصنيف هذه المداخيل ضمن مداخيل التصدير من عدمه.
وبينتم أنّ الشركتين المعنيتين تقدّمتا بطلب ترخيص للانتفاع بمنحة أسفار أعمال المصدّرين قصد تغطية مصاريف المهمّات بالخارج، وذلك اعتبارًا إلى أنّهما تتحصّلان، في إطار نشاطهما، على مداخيل هامة بالعملة الصعبة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بأنه وفقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تعتبر عمليات تصدير، إسداء خدمات خارج البلاد التونسية وكذلك إنجاز الخدمات داخل البلاد التونسية والتي يتم إستعمالها بالخارج.
وبالتالي، وبإعتبار أنّ الخدمات المنجزة من قبل كل من "شركة […]" و"شركة […]" هي خدمات منجزة ومستغلة داخل البلاد التونسية، فإنّ الشركتين المذكورتين لا تكتسبان صفة "مصدّر كليّ".
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.