L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 149/2025 · 16/06/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 جوان 2025.           - مكتوبي عدد ص- 2024-08-30102-000015 بتاريخ 14 فيفري 2024. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب إعادة النظر في تصنيف نشاط "الشركة *****" و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.