L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1275/2013 · 05/06/2013

حول تطبيق أحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المرجع : مكتوبيكم بتاريخ 12 أفريل و 17 ماي 2013 لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ الشركة التونسية للوساطة ****  تنشط في إطار القانون عدد 32 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور، وأن نشاطها المذكور يخوّل لها أن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.