من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
المرجع : مكتوبيكم بتاريخ 12 أفريل و 17 ماي 2013
لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ الشركة التونسية للوساطة **** تنشط في إطار القانون عدد 32 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور، وأن نشاطها المذكور يخوّل لها أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.