L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1404/2015 · 20/07/2015

حول تطبيق أحكام الفصل 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 جوان 2015  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تعتبر القيمة الزائدة العقارية المنصوص عليها بالفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.