من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 جوان 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تعتبر القيمة الزائدة العقارية المنصوص عليها بالفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.