من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 جويلية 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات بخصوص كيفية احتساب آجال التقادم المنصوص عليه بالفصل 20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المحدد بست سنوات إذا ما كان يطبق على ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.