الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 سبتمبر 2023
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن السيد ***** إطار قيامه بإجراءات ترسيم عقاره الكائن ببر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.