L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1278/2013 · 05/06/2013

حول تطبيق أحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية : عمليات تحويل المبالغ الوكلاء العبور

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المرجع: مكتوبيكم بتاريخ 12 أفريل و17 ماي 2013  لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن الشركة التونسية للوساطة  بالجنوب " ****** " تنشط في إطار القانون عدد 32 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.