من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
المرجع: مكتوبيكم بتاريخ 12 أفريل و17 ماي 2013
لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن الشركة التونسية للوساطة بالجنوب " ****** " تنشط في إطار القانون عدد 32 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.