مذكرة خاصة لسنة 2009 - الادارة العامة للاداءات ( DGI )
« وبعد تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن الخصم من المورد بنسبة 1،5 % يطبق على المبالغ المدفوعة من قبل الشركة الدولية للإيجار المالي مقابل إقتناء عقارات وأراضي لدى أشخاص معنويين لفائدة حرفائها من الشركات في إطار عقود إيجار مالي.
وجوابا، يش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.