مذكرة خاصة عدد 604 بتاريخ 11 ماي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وأنها قامت بإقتناء محل لإستعماله كمقر للشركة وذلك في إطار عقد إيجار مالي، وطلبتم معرفة هل أنه يمكنكم الإنتفاع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.