L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1448/2013 · 27/06/2013

استفسارات ذات طابع جبائي حول التوظيفات في شكل صناديق ذات راس مال تنمية

من وزير المالية الى الموضوع : استفسارات ذات طابع جبائي حول التوظيفات في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 10 جوان 2012 لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بنك الأمان قد وضع على ذمة شركة استثمار ذات رأس مال تنمية "******" أموالا في شكل صندوق ذات رأس مال تنمية للتصرف فيها وذلك في إطار اتفاقية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.