من وزير المالية
الى
الموضوع : استفسارات ذات طابع جبائي حول التوظيفات في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 10 جوان 2012
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بنك الأمان قد وضع على ذمة شركة استثمار ذات رأس مال تنمية "******" أموالا في شكل صندوق ذات رأس مال تنمية للتصرف فيها وذلك في إطار اتفاقية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.