حول المدخرات بعنوان تقليص قيمة المخزونات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 1477 03 جويلية 2013 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول المدخرات بعنوان تقلص قيمة المخزونات المرجع : مراسلتكم الإلكترونية بتاريخ 14 جوان 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه كيفية توظيف الضريبة على المدخرات المكونة بعنوان تقلص قيمة المخزونات والتي أصبحت بدون موجب.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح المدخرات المكونة بعنوان تقلص قيمة المخزونات والمسجلة بالمحاسبة في حدود 50 % من الربح الخاضع للضريبة على أن لا يتجاوز المبلغ القابل للطرح 50 % من ثمن تكلفة المنتوج.
ويتم توظيف الضريبة على المدخرات المكونة والتي أصبحت دون موجب خلال سنة ما ضمن أرباح هذه السنة وذلك على النحو التالي:
أ- بالنسبة إلى الجزء من المدخرات الذي لم يتم طرحه باعتباره تجاوز حدّ الطرح المنصوص عليه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل: يطرح القسط من المدخرات الذي يفوق 50% من ثمن تكلفة المنتوج وكذلك القسط من المدخرات الذي يفوق 50% من الربح الخاضع للضريبة والذي لم يتسن طرحه من النتيجة الجبائية وذلك تفاديا لإخضاعه للضريبة مرتين، مرة أولى ضمن نتائج سنة تكوين المدخرات ومرة ثانية ضمن نتائج السنة التي أصبحت فيها دون موجب.
ب- بالنسبة إلى الجزء من المدخرات الذي تم طرحه لضبط النتيجة الجبائية: يدمج ضمن نتائج السنة التي أصبحت خلالها هذه المدخرات دون موجب.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب تسوية وضعية جبائية بعنوان تقلّص قيمة المخزونات المعدة للإتلاف
- حول النظام الجبائي للمدخرات التي اصبحت دون موجب
- Provisions pour dépréciation des stocks de marchandises
- حول شروط طرح المدخرات
- توضيحات حول طرح المدخرات بعنوان تقلص قيمة الأسهم والمنابات الإجتماعية بالنسبة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية