طلب تسوية وضعية جبائية بعنوان تقلّص قيمة المخزونات المعدة للإتلاف
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ص-0000058-30103-08-2023 من المديرة العامة للاداءات إلى شركة في شخص ممثلها القانوني 15 نوفمبر 2023
الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 ماي 2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة […] خضعت لمراجعة جبائية معمّقة بعنوان سنة 2020 وأن مصالح المراقبة الجبائية قامت بتعديل وضعيتها الجبائية وخاصة منها إدماج مدخرات بعنوان تقلّص قيمة المخزونات المعدّة للإتلاف بقيمة 60.247،068د ضمن النتيجة الجبائية للسنة المعنية. وتطلبون التدخل لإعادة النظر في عنصر التوظيف المذكور باعتبار أن الشركة لم يتم الاستجابة لطلبها المتعلق بعملية اتلاف مخزون من خلال مراسلتها للهياكل المعنية. كما قامت بتقديم محضر معاينة مادية على إثر طلبها اتلاف مخزون محرر بتاريخ 29 أكتوبر 2021 من طرف أعوان مكتب مراقبة الاداءات مرجع النظر وبحضور عدل منفّذ.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون للاتصال في الغرض بالمركز الجهوي لمراقبة الاداءات بأريانة 2.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير
بالنيابـــة المدير العام للأداءات نور الدين بوقرية
والسلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.