حول النظام الجبائي للمدخرات التي اصبحت دون موجب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 2189 12 نوفمبر 2013
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع: حول النظام الجبائي للمدخرات التي أصبحت دون موجب المرجع: مكتوبكم بتاريخ 02 أكتوبر 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة المآل الجبائي للمدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص متعلقة بقروض تمّ منحها لفائدة أشخاص غير مقيمين من قبل مؤسسة بنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين "offshore" خاضعة لأحكام مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين تنوي تغيير نظامها إلى بنك مقيم يخضع للضريبة حسب أحكام القانون العام، وذلك إذا أصبحت المدخرات المذكورة دون موجب بعد خضوعها للنظام الجديد، مبيّنين أنّ المؤسسة البنكية لم تقم بطرح المدخرات المذكورة عند تكوينها باعتبار انتفاعها بالإعفاء الكلّي بعنوان معاملاتها مع غير المقيمين.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، تدمج المدخرات المكوّنة والتي أصبحت دون موجب خلال سنة ما ضمن أرباح هذه السنة وذلك بصرف النظر عن نظامها الجبائي لسنة تكوين المدخرات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.