من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للمدخرات التي أصبحت دون موجب
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 02 أكتوبر 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة المال الجبائي للمدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص متعلقة بقروض تمّ منحها لفائدة أشخاص غير مقيمين من قبل مؤسسة بنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين "offshore
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.