L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 125/2013 · 15/01/2013

حول احكام الفصلين 19 و 20 من قانون المالية لسنة 2011

من وزير المالية إلى الموضوع : حول أحكام الفصلين 19 و 20 من قانون المالية لسنة 2011 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 جانفي 2013 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مهندس معماري ينشط في إطار مؤسسة فردية لدراسات الهندسة المعمارية قام خلال الثلاثية الاولى لسنة 2012 بايداع  تصريح بالتوقف عن النشاط ثم قام بإح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.