من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول أحكام الفصلين 19 و 20 من قانون المالية لسنة 2011
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 جانفي 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مهندس معماري ينشط في إطار مؤسسة فردية لدراسات الهندسة المعمارية قام خلال الثلاثية الاولى لسنة 2012 بايداع تصريح بالتوقف عن النشاط ثم قام بإح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.