L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 511/2012 · 11/04/2012

حول النظام الجبائي لنشاط مهندس معماري

من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي لنشاط مهندس معماري المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 فيفري 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم مهندس معماري متحصل على شهادة تصريح بالإستثمار تحت نظام التصدير الجزئي طالبين معرفة النظام الجبائي للمداخيل التي تحققونها في إطار خدماتكم المسداة بالخارج أو المنجزة بال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.