من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول الإنتفاع بالإعفاء من الضريية على الدخل
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 سبتمبر 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم كنتم تمارسون نشاط مهندس معماري منذ سنة 2009 وأنكم توقفتم عن ممارسة هذا النشاط للإلتحاق بالوظيفة العمومية خلال سنة 2013 وأنه بتاريخ غرة نوفمبر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.