L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3534/2019 · 18/10/2019

طلب توضيحات حول الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل

من وزير المالية إلى  الموضوع: طلب توضيحات حول الإنتفاع بالإعفاء من الضريية على الدخل المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 سبتمبر 2019 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم كنتم تمارسون نشاط مهندس معماري منذ سنة 2009 وأنكم توقفتم عن ممارسة هذا النشاط للإلتحاق بالوظيفة العمومية خلال سنة 2013 وأنه بتاريخ غرة نوفمبر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.