الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب تغيير تاريخ الالتحاق النظام الحقيقي.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 مارس 2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالرجع أعلاه ما يفيد بأنه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.