L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 186/2023 · 19/05/2023

حول طلب تسوية وضعية جبائية بعنوان نشاط " مقهى من الصنف الأوّل "

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 09 ماي 2023  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالرجع أعلاه بأنكم تمارسون نشاط " مقهى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.