الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب تسوية وضعية جبائية.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 أفريل 2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن نشاطكم يت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.