حول طلب تسوية وضعية جبائية بعنوان نشاط يتمثل في استغلال " مقهى من الصنف الأول"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2023-08-30104-0000145 15 ماي 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول طلب تسوية وضعية جبائية. المرجـــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 أفريل 2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن نشاطكم يتمثل في استغلال "مقهى من الصنف الاول" وأنكم توجدون في حالة إغفال عن إيداع تصاريحكم الجبائية المستوجبة بعنوان نشاطكم المذكور وتطلبون تمكينكم من تقسيط المبالغ المستوجبة نظرا لظروفكم المادية الصعبة الناتجة عن جائحة كورونا.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون للاتصال في الغرض بالمركز الجهوي لمراقبة الاداءات تونس 2 الكائن مقره 14 نهج صدربعل-تونس.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.