حول الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط مقهى من الصنف الأول
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
23/06/2022 N° 758
من وزيرة المالية إلى
الموضوع : حول الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط مقهى من الصنف الأول. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 9 ماي 2022.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاطكم يتمثل في استغلال مقهى من الصنف الأول، وطلبتم معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على نشاطكم المذكور وهل يمكن لكم طرح الأداء على القيمة المضافة المضمن بفواتير مزودكم بالمشروبات الغازية والمياه المعدنية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام العدد 4 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 % خدمات المقاهي من الصنف الأول باستثناء الخدمات المتعلقة بتقديم المشروبات الكحولية والجعة والخمور وبصرف النظر عن طريقة إسدائها أو مكان إسدائها.
وعملا بأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يمكن لكم طرح الأداء على القيمة المضافة المضمن بفواتير مزوديكم من الصناعيين أو التجار الخاضعين للأداء على القيمة المضافة اختياريا المتعلق بالمشروبات الغازية والمياه المعدنية.
مع العلم وأنّ المشروبات الغازية والمياه المعدنية لا تخضع للأداء على القيمة المضافة على مستوى تجارة التفصيل والجملة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [؟] Adresse : 87 avenue taieb mhiri 1002 Tunis — Tél 71.784 700 / 71.790 504 — Fax 71.790 550 — Site web www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.