Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
الى
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المطبقة على خدمات التكوين في الهندسة الداخلية المسداة من قبل مهندس معماري داخلي.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 مارس 2020.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تحديد نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة عند قيام مهندس مختص في الهندسة المعمارية الداخ
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.