مذكرة خاصة عدد 157 بتاريخ 09 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم فيه أن قابض المالية للصكوك العدلية طالب منوبتكم المؤسسة "أ" لإعادة التأمين بمبلغ قدره ... دينارا بعنوان المعاليم المستوجبة على تسجيل الحكم الإبتدائي بتاريخ 22 جوان 2010 الصادر عن المحكمة الإبتدائية في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.