L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2400 / 2013 · 20/12/2013

طلب توضيحات حول الواجبات الجبائية المحمولة على الوسيط بالبورصة المودعة لديه سندات أو قيم تابعة لتركة

 من وزير المالية  إلى الموضوع : طلب توضيحات حول الواجبات الجبائية المحمولة على الوسيط بالبورصة المودعة لديه سندات أو قيم تابعة لتركة . المرجع : مكتوبكم  بتاريخ 26 نوفمبر 2013 . تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات بشأن الواجبات المحمولة على الوسيط بالبورصة المودعة لديه سندات أو قيم تابعة لترك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.