من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 جانفي 2017
لقد طلبتم مود بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أعلاه معرفة ما يلي:
1- الواجبات الجبائية المحمولة على محامي متمرن ؟
2- الفترة الزمنية المخولة لطرح الأداء على القيمة المضافة ؟
3- هل يصبح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بصفقة منجزة مع شركة &q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.