من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول التصريح بأصل تجاري تابع لتركة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 مارس 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم تعيينكم من قبل المحكمة الابتدائية بتونس كمتصرف قضائي عن مخبزة المرحوم ********* نتيجة النزاع القائم بين الورثة، مبينين أنه لم يتم إثر وفاة صاح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.