L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1447/2020 · 01/09/2020

طلب توضيحات حول التصريح بأصل تجاري تابع لتركة

من وزير المالية  إلى الموضوع: طلب توضيحات حول التصريح بأصل تجاري تابع لتركة المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 مارس 2020  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم تعيينكم من قبل المحكمة الابتدائية بتونس كمتصرف قضائي عن مخبزة المرحوم ********* نتيجة النزاع القائم بين الورثة، مبينين أنه لم يتم إثر وفاة صاح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.