L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1106/2013 · 09/05/2013

****حول استخلاص معاليم الاشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للدولة من قبل بلدية

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  إلى الموضوع : حول استخلاص معاليم الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للدولة من قبل بلدية**** المرجع : مكتوبكم عدد 912 الوارد علينا بتاريخ 16 أفريل 2013 وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن إحالة للاختصاص المكتوب وزارة والمتعلق بالترخيص لبلدية ***** لاستخلاص معاليم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.