من وزير المالية
إلى
السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية ********
الموضوع : حول توظيف معلوم الإشهار بالملك العمومي للطرقات
المرجع : مكتوبكم عدد 1017 بتاريخ 16 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنه في إطار تنفيذ أحكام شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.