من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول توظيف واستخلاص معاليم الإشهار بالملك العمومي للطرقات
المرجع : مكتوبكم عدد 8102 الوارد علينا بتاريخ 11 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول كيفية توظيف معاليم الإشهار للملك العمومي للطرقات المتواجدة داخل المنطقة البلدية، يشرفني إعلامك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.