L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3129/2015 · 29/12/2015

حول توظيف واستخلاص معاليم الإشهار بالملك العمومي للطرقات

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول توظيف واستخلاص معاليم الإشهار بالملك العمومي للطرقات المرجع : مكتوبكم عدد 8102 الوارد علينا بتاريخ 11 ديسمبر 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول كيفية توظيف معاليم الإشهار للملك العمومي للطرقات المتواجدة داخل المنطقة البلدية، يشرفني إعلامك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.