مذكرة خاصة عدد 187 بتاريخ 22 فيفري 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم التأكيد على أن المساهمات الإجبارية المدفوعة من قبل الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام المستقل للضمان الإجتماعي (الرؤساء المديرين العامين أو الوكلاء بالشركات ذات المسؤولية المحدودة الذين لا يمتلكون أغلبية المنابات الإج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.