مذكرة خاصة عدد 798 بتاريخ 27 ماي 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن الإنتفاع بطرح المبالغ المودعة في حسابات الإدخار في الأسهم خلال سنة 2011 وقبل إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل المستوجبة على مداخيل سنة 2010 في الحدود الواردة بالفصل 4 من المرسوم عدد 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.