من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات حول طرح المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الاسهم من قاعدة الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 جويلية
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن بعض أعوان الديوان الوطني للصناعات التقليدية الذين فتحوا حسابات إدخار في الأسهم تساءلوا عن إمكانية الإنتفاع بطرح المبالغ المودعة من قاعدة الخصم من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.