من وزير المالية
الى
الموضوع: حول طرح المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الاسهم
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 فيفلري 2012
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن الإنتفاع بطرح المبالغ المودعة بحسابات الإدخار في الأسهم خلال سنة 2012 قبل إنتهاء الأجل الأقصى للتصريح السنوي بالضريبة على الدخل بعنوان سنة 2011 وفي الحدود
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.